responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168

ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.

______________________________________________________

الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » [١].

وينبغي تقديم الأحجار لما فيه من تنزيه اليد عن مباشرة النجاسة ، ولأنه المستفاد من الخبر.

وذكر المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : أنّ الجمع بين الماء والأحجار مستحب وإن تعدى الغائط ، لأنه جمع بين مطهرين [٢] بتقدير أن لا يتعدى ، وإكمال في الاستظهار بتقدير التعدي [٣]. وفيه ما فيه ، ولو لا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله [٤] مجال.

قوله : ولا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب لقوله عليه‌السلام : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٥] فإنه يدل بمفهومه على عدم إجزاء ما دونه ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيقف على سببه الشرعي ، ولم يثبت كون ما نقص عن الأحجار الثلاثة سببا فيه.

وقيل : إنّ الواجب ما يحصل به النقاء وإن كان واحدا [٦] ، اختاره المفيد ـ رحمه‌الله ـ على ما نقل عنه [٧] ، والشيخ في ظاهر كلامه [٨]. واستوجهه في المختلف [٩] ، وهو‌


[١] التهذيب ( ١ : ٤٦ ـ ١٣٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٤٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣٠) ح (٤).

[٢] في « ح » المطهرين.

[٣] المعتبر ( ١ : ١٣٦ ).

[٤] في « س » أجله.

[٥] المتقدمة في ص (١٦١).

[٦] كما في الجامع للشرائع : (٢٧) ، ومجمع الفائدة والبرهان ( ١ : ٩٢ ).

[٧] في السرائر : (١٦).

[٨] كما في المبسوط ( ١ : ١٦ ) ، والخلاف ( ١ : ٢٠ ) ، والنهاية : (١٠).

[٩] المختلف : (١٩).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست