responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167

وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ،

______________________________________________________

قوله : وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل.

هذا الحكم إجماعي بين العلماء ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها عموم حسنة عبد الله بن المغيرة ، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين [١] ، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٢] وإنما كان الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ، وربما كان في صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا.

وأورد على هذا الحكم أنّ الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما أفضل من الآخر ، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الأفضل ، ومنافاة المستحب للواجب واضحة [٣].

وأجيب عنه بأن الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني ، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس أمرا معينا بل الأمر الكلي ، فتعلق الاستحباب بواحدة منهما [٤] لا محذور فيه [٥]. وفيه نظر ، فإنه إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي ، وهو الراجح الذي يجوز تركه لا الى بدل لم يكن تعلقه بشي‌ء من أفراد الواجب التخييري ، وإن أريد به كون أحد الفردين الواجبين أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر.

قوله : والجمع أكمل.

يدل عليه ما روي مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « جرت السنة في‌


[١] في ص (١٦٤).

[٢] المتقدمة في ص (١٦١).

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

[٤] في « ق » ، « م » : منها.

[٥] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٦ ).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست