قوله
: وإذا لم يتعدّ كان مخيّرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل.
هذا الحكم إجماعي
بين العلماء ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها عموم حسنة عبد الله بن المغيرة ،
وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين [١] ، وخصوص صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ويجزيك
من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٢] وإنما كان الماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ، وربما كان في
صحيحة زرارة إشعار بذلك أيضا.
وأورد على هذا
الحكم أنّ الإزالة واجبة إما بالماء أو بالأحجار وجوبا تخييريا فكيف يكون أحدهما
أفضل من الآخر ، بل قد صرحوا في مثل ذلك باستحباب ذلك الفرد الأفضل ، ومنافاة
المستحب للواجب واضحة [٣].
وأجيب عنه بأن
الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني ، لأن متعلق الوجوب في التخييري ليس
أمرا معينا بل الأمر الكلي ، فتعلق الاستحباب بواحدة منهما [٤] لا محذور فيه [٥]. وفيه نظر ، فإنه
إن أريد بالاستحباب هنا المعنى العرفي ، وهو الراجح الذي يجوز تركه لا الى بدل لم
يكن تعلقه بشيء من أفراد الواجب التخييري ، وإن أريد به كون أحد الفردين الواجبين
أكثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فيه كما هو ظاهر.
قوله
: والجمع أكمل.
يدل عليه ما روي
مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « جرت السنة في