بالمثلين لا يوجد
بدون ذلك ، لأنّ ورود المثلين [١] دفعة واحدة غسلة واحدة. ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث
تتراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان لم يشترط الفصل قطعا [٢]. وفيه نظر يعلم
مما سبق.
قوله
: وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين ، والأثر.
المستفاد من
الأخبار المعتبرة [٣] أنّ الواجب في الاستنجاء من الغائط هو الإنقاء خاصة ، وهو
الذي عبّر به المصنف ـ رحمهالله ـ في النافع والمعتبر [٤]. وأما ما ذكره المصنف هنا وجمع من الأصحاب من وجوب إزالة
الأثر مع العين فلم نقف فيه على أثر ، مع اضطرابهم في تفسيره ، فقيل : إنّ المراد
به اللون ، لأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل جوهري يقوم به ، إذ الانتقال
على الأعراض محال ، فوجوده دليل على وجود العين [٥] ، وهو فاسد.
أما أولا : فلمنع
الاستلزام [٦] ، وجواز حصوله بالمجاورة كما في الرائحة.
وأما ثانيا :
فلتصريح الأصحاب بالعفو عن اللون في سائر النجاسات ، ففي الاستنجاء أولى.
وقيل : إنّ المراد
به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها [٧]. وهو غير واضح
أيضا ، إلا أن الأمر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ.
[١] يعني به مقدار
الماء الذي يجب غسل المخرج به ، وهو مثلا ما على الحشفة المار ذكره.