ينصرف إلى المعتاد
، ولما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن زرارة : قال ، قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقال : « ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر » [١] الحديث.
وعن سالم أبي
الفضل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين
اللذين أنعم الله بهما عليك » [٢].
قوله
: ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض.
هذا الحكم موضع
وفاق ، وفي الأخبار بإطلاقها ما يدل عليه. وفي حكمه ما لو انسد المعتاد وانفتح
غيره.
قوله
: وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا.
المرجع في
الاعتياد إلى العرف ، لأنه المحكم في مثله. وتحديده بالمرتين تخمين ، وقياسه على
العادة في الحيض فاسد.
قوله
: والنوم الغالب على الحاستين.
أراد بهما حاستي
السمع والبصر ، وإنما خصهما بالذكر لأنهما أعم الحواس إدراكا ، فإذا بطل إدراكهما
بطل إدراك غيرهما بطريق أولى ، كذا ذكره جمع من الأصحاب.