responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14

______________________________________________________

الإجماع [١] ، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلاّ ذلك ، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.

وفيه بحث ، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وإن لم يقع رافعا ، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر [٢]. ( ويعضده عموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « وإنما لكل امرئ ما نوى » [٣] ) [٤].

والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دلّ على أنّ الوضوء لا ينتقض إلاّ بالحدث ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث » [٥] وفي صحيحة زرارة : « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك ، والنوم » [٦] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٧].

ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٨].


[١] منهم ابن إدريس في السرائر : (١٧) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٧٣ ).

[٢] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ( ١ : ٤٠ ) ، والعلامة في تحرير الأحكام ( ١ : ١١ ) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٨) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ١٢٩ ).

[٣] التهذيب ( ١ : ٨٣ ـ ٢١٨ ) مع اختلاف يسير ، الوسائل ( ١ : ٣٤ ) أبواب مقدمة العبادات ب (٥) ح (١٠) ، وأيضا ( ٧ : ٧ ) باب وجوب النية ب (٢) ح (١٢).

[٤] ما بين القوسين ليس في « س » و « ق ».

[٥] التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٦ ) ، الوسائل ( ١ : ١٨٠ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٤).

[٦] الكافي ( ٣ : ٣٦ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ٦ ـ ٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٧٩ ـ ٢٤٤ ) الوسائل ( ١ : ١٧٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣) ح (١).

[٧] الوسائل ( ١ : ١٧٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٣).

[٨] الكافي ( ٣ : ٣٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٧٦ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١) ح (٧).

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست