الإجماع [١] ، واستدل عليه
بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث ، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلاّ ذلك ، ومتى
ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.
وفيه بحث ، لجواز
أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه وإن لم يقع رافعا ،
كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر [٢]. ( ويعضده عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وإنما لكل امرئ ما نوى » [٣] ) [٤].
والأجود الاستدلال
عليه بعموم ما دلّ على أنّ الوضوء لا ينتقض إلاّ بالحدث ، كقوله عليهالسلام في صحيحة إسحاق
بن عبد الله الأشعري : « لا ينقض الوضوء إلاّ حدث » [٥] وفي صحيحة زرارة
: « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك ، والنوم » [٦] وغير ذلك من
الأخبار الكثيرة [٧].
ويؤيده ما رواه
عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا
استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٨].
[١] منهم ابن إدريس
في السرائر : (١٧) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٧٣ ).
[٢] منهم الشيخ
الطوسي في المبسوط ( ١ : ٤٠ ) ، والعلامة في تحرير الأحكام ( ١ : ١١ ) ، والشهيد
الثاني في روض الجنان : (١٨) ، والسيوري في التنقيح الرائع ( ١ : ١٢٩ ).
[٣] التهذيب ( ١ :
٨٣ ـ ٢١٨ ) مع اختلاف يسير ، الوسائل ( ١ : ٣٤ ) أبواب مقدمة العبادات ب (٥) ح
(١٠) ، وأيضا ( ٧ : ٧ ) باب وجوب النية ب (٢) ح (١٢).