يغتسل ، وإذا كان
الغاسل جنبا ، ولمريد إدخال الميت قبره ، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول [١] ، ولإرادة وطء
الجارية بعد وطء اخرى ، وبالمذي في قول قوي [٢] ، والرعاف ، والقيء ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها
الطبع ، والخارج من الذّكر بعد الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ،
والقهقهة في الصلاة عمدا ، والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء
للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك
روايات[٣] ، إلاّ أنّ في كثير منها قصورا من حيث السند. وما قيل من
أنّ أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه ، لأن الاستحباب
حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام ، وتفصيل القول في ذلك يقتضي
بسطا في الكلام وسيجيء جملة منه إذا اقتضاه المقام إنشاء الله تعالى.
والمستفاد من
الأخبار الصحيحة المستفيضة [٤] رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شيء من
أسبابها ، وأنه لا يعتبر فيها قصد شيء سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم : أنّ
الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء
المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا [٥] ، وادّعى بعضهم عليه