responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 66
دون الخطأ فعليه الدليل والحجة الواضحة، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا. ولو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مبرح يريد به تأديبه فمات من ذلك الضرب ورثه الأب ولا تلزمه الكفارة، لأن ذلك للأب وهو مأمور بتأديب ولده، فإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه، فإن كان بالابن قروح أو جراح فبطه الأب فمات من ذلك ورثه، لأن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه ولا دية وهو يرثه، لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى أشباهه من المعالجات ماسة. ولو أن رجلا كان راكبا دابة فوطئ أباه أو أخاه فمات لم يرثه، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة. ولو حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظله فأصاب شئ منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه، لأن هذا ليس بقاتل، ألا ترى أنه لو فعل ذلك في حقه لم يكن قاتل ولم يجب عليه في ذلك دية ولا كفارة، فإخراجه ذلك في غير حقه ليس هو قتل، لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قاتلا، وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقة احتياطا للدماء، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه.
وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة.
وقال السيد المرتضى: مما يظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق قولها: بأن القاتل خطأ يرث المقتول لكنه لا يرث من الدية، واستدل عليه بالإجماع وبظاهر آيات المواريث، وإذا عورضنا بقاتل العمد فهو مخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في القاتل خطأ [1]. قال: ويمكن أن يقوى ذلك أيضا بأن قاتل الخطأ [2] معذور غير مذموم ولا مستحق للعقاب فلا يجب أن يحرم [من]


[1] في المصدر: قاتل الخطأ.
[2] في المصدر: الخاطئ.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست