responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 59
والمعتمد ما قاله الشيخ، لأن سبب التوارث الإسلام.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرتد من غير فطرة إذا لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين أهله [1]. وتبعه ابن البراج [2].
وقال ابن إدريس: لا تقسم تركته باعتبار لحوقه بدار الحرب، بل يوقف وهو على ملكه ما زال عنه بارتداده، وما ذكره في نهايته قد رجع عنه في مسائل خلافه ومبسوطه وذهب إلى ما اخترناه، لأن قسمة أموال بني آدم وانتقالها منهم حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي [3]. وقول ابن إدريس جيد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه وخلف وارثا مملوكا ولدا كان أو والدا أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشترى من تركته وأعتق وأعطي بقية المال، ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه، بل يقهر عليه، هذا إذا كان قدر ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه، فإن كانت التركة أقل من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث على حال وكان المال لبيت مال المسلمين، وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا على ما بيناه، وقال بعض أصحابنا: أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقية، ولست أعرف بذلك أثرا. وينبغي أن يكون العمل على ما قلناه [4].
والبحث هنا يقع في مقامين: الأول: في من يجب شراؤه من الوارث، وكلام الشيخ هنا عام في كل وارث قرب أو بعد حتى الزوج والزوجة. وهو ظاهر كلام ابن زهرة فإنه قال:


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 239.
[2] المهذب: ج 2 ص 161.
[3] السرائر: ج 3 ص 271 و 272
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 241 - 242.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست