responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419
وأكثر علمائنا.
وقال أبو الصلاح: وأن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا [1].
وللشيخ قول آخر في الخلاف: إن دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار، وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة، ذكره في كتاب الفرائض منه [2].
وقال في كتاب الديات منه [3] كما قال في النهاية وغيرها. وهو المعتمد، لدلالة الروايات عليه، وقد سلفت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها كان عليه عشرة دنانير عشرة دية الجنين يسلمه إليها، على ما روي في الأخبار -.
مع أنه قال في كتاب النكاح من هذا الكتاب: يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة، فإن عزل لم يكن بذلك مأثوما غير أنه يكون تاركا فضلا [5].
وقال في كتاب النكاح من الخلاف: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر [6] دية الجنين عشرة دنانير، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: إنه محظور مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية، والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبار هم وطريقة الاحتياط [7].
وقال في كتاب الديات منه: إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشرة دنانير، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا: إجماع


[1] الكافي في الفقه: ص 393.
[2] الخلاف: ج 4 ص 113 المسألة 126.
[3] الخلاف: ج 5 ص 291 و 294 المسألة 120 و 125.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 463.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 354.
[6] في المصدر: نصف عشر.
[7] الخلاف: ج 4 ص 359 المسألة 143.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست