responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 410
وداعيه دون غيره. واحتجاج الشيخ على مالك ضعيف، لأن العمد الصادر عن أحدهما لا ينقلب إلى عمد الخطأ باعتبار نية الشريك وقصده.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن ضرب إنسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة قيد به، وإن لم يمت ولم يرجع إليه عقله كان عليه أيضا الدية كاملة، فإن رجع إليه عقله كان عليه أرش الضربة، وإن كان أصابه مع ذهاب العقل، شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها [1].
وقال ابن إدريس: في العقل دية كاملة فإن جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل أرش الجناية في دية العقل، سواء كان مقدرا أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر منها أو مثله، سواء ضربه ضربة واحدة أو ضربتين، وقد كنا قلنا من قبل فإن كان أصابه مع ذهاب العقل إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذ ديتها، وأوردناه على ما أورده شيخنا في نهايته، إلا أن هذا أظهر من ذلك، وشيخنا قد رجع عما أورده في نهايته وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه، وهو الصحيح، لأن تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل [2].
وهذا يدل على اضطراب هذا الرجل، وقد تقدم البحث في هذه المسألة.
مسألة: قال الشيخان [3]: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 446 - 447.
[2] السرائر: ج 3 ص 414 و 415، وفيه: " بحيث كل ضربة منها جناية كان... "
[3] المقنعة: ص 763، النهاية ونكتها: ج 3 ص 459.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست