نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 393
وقال ابن إدريس: لا فرق بين أن يفرق ذلك في ضربات أو يكون في ضربة واحدة في أنه يجب أن يقتص له في ذلك ثم يقاد به. قال: وهو اختيار شيخنا في مسائل خلافه ومبسوطه، ويعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله تعالى: (ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله تعالى: (والجروح قصاص) لأنه لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس، فهذا هو الفرق بين الموضعين [1]. والشيخ - رحمه الله - احتج على قوله بما رواه محمد بن قيس، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه [2]. وفي الحسن عن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه [3]. وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: إن كان المضروب لا يعقل معها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن
[1] السرائر: ج 3 ص 396، مع اختلاف. [2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 252 ح 1000، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 82. [3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 253 ح 1002، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القصاص في النفس ح 2 ج 19 ص 83.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 393