responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 391
احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية [1].
والجواب: روايتنا أخص [2] فيتعين العمل بها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته [3]، وكذا في المبسوط [4].
وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي.
وقال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [5]، كما قال ابن الجنيد. وابن إدريس وافق [6] الشيخ في الخلاف، وهو الوجه.
لنا: عموم قوله - عليه السلام -: " ما في البدن منه اثنان ففيه الدية " [7].
مسألة: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية [8].
ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [9] والمقنع [10]، وهو قول ابن حمزة [11].
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12
ج 19 ص 217، مع اختلاف.
[2] في المطبوع: أصح.
[3] الخلاف: ج 5 ص 257 المسألة 65.
[4] المبسوط: ج 7 ص 148.
[5] الوسيلة: ص 450.
[6] السرائر: ج 3 ص 394.
[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12
ج 19 ص 217 مع اختلاف.
[8] المقنعة: ص 761، النهاية ونكتها: ج 3 ص 444.
[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 147 ح 5326.
[10] المقنع: ص 187.
[11] الوسيلة: ص 450.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست