نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 391
احتج الشيخ بالرواية الدالة على أن ما في البدن منه اثنان ففيه الدية [1]. والجواب: روايتنا أخص [2] فيتعين العمل بها. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته [3]، وكذا في المبسوط [4]. وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي. وقال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية [5]، كما قال ابن الجنيد. وابن إدريس وافق [6] الشيخ في الخلاف، وهو الوجه. لنا: عموم قوله - عليه السلام -: " ما في البدن منه اثنان ففيه الدية " [7]. مسألة: قال الشيخان: من داس بطن إنسان حتى أحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية [8]. ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [9] والمقنع [10]، وهو قول ابن حمزة [11]. وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا خلاف هذه الرواية، لأن
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 ج 19 ص 217، مع اختلاف. [2] في المطبوع: أصح. [3] الخلاف: ج 5 ص 257 المسألة 65. [4] المبسوط: ج 7 ص 148. [5] الوسيلة: ص 450. [6] السرائر: ج 3 ص 394. [7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 258 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 ج 19 ص 217 مع اختلاف. [8] المقنعة: ص 761، النهاية ونكتها: ج 3 ص 444. [9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 147 ح 5326. [10] المقنع: ص 187. [11] الوسيلة: ص 450.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 391