responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 376
والوجه أن نقول: إن قلعت الزائدة منفردة كان فيها ثلث دية الأصلية، وإن قلعت منضمة ففيها الحكومة، لما رواه الحكم بن عتيبة، عن الباقر - عليه السلام - وذكر عدد الأسنان ثمانية وعشرون سنا وإنما وضعت الدية على هذا، قال: فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي - عليه السلام - [1].
وهذا محمول على الانضمام، وأنه لا دية منفردة له حينئذ، ولا يلزم منه نفي الأرش، لأن فيه ألما ونقصا في خلقته، على أن إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: في السن الأسود ربع دية السن الصحيح [2].
وقال في الخلاف: ثلث دية الصحيحة [3].
وفي المبسوط: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا اللون فإن كان التغير سوادا مع بقاء قوتها ومنافعها ففيها حكومة، وقد روى أصحابنا فيه مقدارا ذكرناه في النهاية، وإن كان خضره دون السواد ففيها حكومة، وإن صارت صفراء ففيها حكومة دون الخضرة، لأن السن يصفر من غير علة، فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية، لأنها سن بحالها، وإنما لحقها شين فإن ذهب مع هذا التغير بعض منافعها كأنها ضعفت عن القوة التي كانت عليه في عض المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشين والضعف معا [4].
وقال الصدوق في المقنع: في السن الأسود ثلث دية السن، فإن كان مصدوعا فربع دية السن [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 254 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 2
ج 19 ص 262.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 437.
[3] الخلاف: ج 5 ص 246 المسألة 46.
[4] المبسوط: ج 7 ص 141.
[5] المقنع: ص 180.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست