responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 304
قتله، وإن لم يبرء فهما شريكان في القتل متساويان في ما يقتضيه [1].
وقال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتل عمدا فأقر غيره بأنه هو القاتل والمشهود عليه برئ، فإن أراد الولي قتل الذي أقر، قتله ولا سبيل له ولا لورثة الذي أقر على المشهود عليه. وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه، قتله ولا سبيل له على الذي أقر، ولولي المشهود عليه - الذي قتل - أن يطالب الذي أقر على نفسه بنصف الدية. قال أبو جعفر - عليه السلام -: لأن الذي أقر على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل، والمشهود عليه لم يبرء الذي أقر.
وقال ابن إدريس: ولي في قتلهما جميعا نظر، لأن الشهود ما شهدوا بأنهما اشتركا في قتل المقتول ولا المقر أيضا أقر باشتراكهما في قتله، وإنما كل واحد منهما من الشهود أو الإقرار يؤذن بأنه قتله على الانفراد دون الآخر فكيف يقتلان معا وما تشاركا في القتل؟! وإنما لو تشاركا في قتله لأقدناهما، ولو كانوا ألفا بعد أن يرد ما فضل عن ديته وهنا رد نصف دية فلو اشتركا لكان يرد دية كاملة ألف دينار يتقاسم بها أولياؤهما معا. قال: الأولى عندي أن يرد الأولياء إذا قتلوهما معا دية كاملة فيكون بين ورثتهما نصفين، إذ قد ثبت أنهما قاتلان جميعا بإقرار أحدهما على نفسه والبينة على الآخر، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا، هذا إذا أقر بالقتل مجتمعين مشتركين وتشهد البينة بذلك، فأما إذا كانا متفرقين فالعمل على ما حررناه في شهادة الشهود على الاثنين حرفا فحرفا [2]. وقول ابن إدريس لا بأس به.
لكن الشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم


[1] الكافي في الفقه: ص 387.
[2] السرائر: ج 3 ص 342.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست