نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 294
وتسليطا على الجنايات ومشقة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس. وما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي مريم، عن الباقر - عليه السلام - قال قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - ألا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [1]. احتج الشيخ في الخلاف بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل، وإذا قلنا بالرواية الأخرى فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، وقد أوردناها [2]. والجواب: المنع من عدم التفصيل، فإن الرواية التي ذكرناها دالة عليه، وكلام ابن إدريس أنه إجماع خطأ، فإن الشيخ أعرف بمواقع الإجماع، وقد أفتى بخلاف ما ذكره ابن إدريس. مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزم في ماله خاصة الدية [3]، وبه قال سلار [4]، وأبو الصلاح [5]. وقال في الخلاف: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، واستدل بأصالة البراءة، وعموم الأخبار [6]، وهو يشعر بأنه يضمن الدية مع عدمهم. وقال في المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل [7] الدية تجب في الابتداء عليه، وإنما العاقلة تحملها عنه، لأنها عليه وجبت فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه، لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 170 ح 669، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19 ص 303 - 304. [2] الخلاف: ج 5 ص 283 ذيل المسألة 106. [3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 367 [4] المراسم: ص 239. [5] الكافي في الفقه: ص 395. [6] الخلاف: ج 5 ص 278 المسألة 99. [7] هكذا في النسخ، وفي المصدر إذا قيل.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 294