responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 294
وتسليطا على الجنايات ومشقة على العاقلة بكثرة الجراحات القاصرة عن دية الموضحة وقوعا بين الناس.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي مريم، عن الباقر - عليه السلام - قال قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - ألا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [1].
احتج الشيخ في الخلاف بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل، وإذا قلنا بالرواية الأخرى فالرجوع في ذلك إلى تلك الرواية، وقد أوردناها [2].
والجواب: المنع من عدم التفصيل، فإن الرواية التي ذكرناها دالة عليه، وكلام ابن إدريس أنه إجماع خطأ، فإن الشيخ أعرف بمواقع الإجماع، وقد أفتى بخلاف ما ذكره ابن إدريس.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شئ ألزم في ماله خاصة الدية [3]، وبه قال سلار [4]، وأبو الصلاح [5].
وقال في الخلاف: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، واستدل بأصالة البراءة، وعموم الأخبار [6]، وهو يشعر بأنه يضمن الدية مع عدمهم.
وقال في المبسوط: قال قوم: يجب على القاتل إذا قتل [7] الدية تجب في الابتداء عليه، وإنما العاقلة تحملها عنه، لأنها عليه وجبت فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه، ومن قال: يجب على العاقلة ابتداء فلا غرم عليه، لأنه ما وجب عليه بالقتل غرم، فعلى هذا تتأخر الدية حتى يحدث من


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 170 ح 669، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19
ص 303 - 304.
[2] الخلاف: ج 5 ص 283 ذيل المسألة 106.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 367
[4] المراسم: ص 239.
[5] الكافي في الفقه: ص 395.
[6] الخلاف: ج 5 ص 278 المسألة 99.
[7] هكذا في النسخ، وفي المصدر إذا قيل.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست