responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 289
عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، فأما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه، وهو الذي يقتضيه مذهبنا [1].
وتبعه ابن إدريس، واستدل عليه بأن من جملة الكفارة الصوم، فإذا قتل من يصوم عنه [2]؟ وقال ابن البراج: فإن لم يقيدوه بصاحبهم كان عليه بعد التوبة الكفارة [3].
وهو يشعر بموافقة الشيخ.
والوجه عندي وجوب الكفارة، سواء قتل أولا، لوجود المقتضي، وقضاء الصوم هنا كقضاء الصوم الواجب على الميت.
وقول المفيد: (وكفارة قتل العمد إذا أدى القاتل الدية عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا) [4] ليس صريحا في اشتراط أخذ الدية في وجوب الكفارة، بل هذا القيد للأغلبية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ودية الخطأ تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال [5].
وقال في المبسوط [6] والخلاف [7]: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين وهم: الإخوة وأبناؤهم إن كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة أب والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. وتبعه ابن البراج [8].
وقال المفيد: تؤخذ دية الخطأ من عاقلة القاتل، وهم عصبة الرجال دون النساء، ولا يؤخذ من إخوته لأمه منها شئ ولا من أخواله، لأنه لو قتل


[1] المبسوط: ج 7 ص 246.
[2] السرائر: ج 3 ص 331.
[3] المهذب: ج 2 ص 457.
[4] المقنعة: ص 746.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 366، وفيه: " وأما دية الخطأ فإنها تلزم ".
[6] المبسوط: ج 7 ص 173.
[7] الخلاف: ج 5 ص 227 المسألة 98.
[8] المهذب: ج 2 ص 503.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست