responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 287
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية، وهو قول ابن الجنيد.
لنا: قوله - عليه السلام -: " لا يطل دم امرئ مسلم " [1] وعموم قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " [2].
وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الباقر [3] - عليه السلام - في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب [4].
وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم [5].
ولأنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر فكان عليه البدل، فإذا مات وجب أن يؤخذ من تركته، وإذا لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية، لأنهم يأخذون ديته مع العفو على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص فكانت ديته عليهم كما في الخطأ.
ولأنهم يضمنون دية الخطأ، ولم يبطلها الشارع، حراسة للنفوس وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر عنه والمعاقبة عليه وأخذ العوض فيه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 172 ذيل الحديث 675، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العاقلة ذيل
الحديث 1 ج 19 ص 301.
[2] الإسراء: 33.
[3] كذا في النسخ، وفي التهذيب أبي جعفر، والمراد به الإمام الجواد ظاهرا.
تهذيب الأحكام: ج 10 ص 170 ح 672، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العاقلة ح 3 ج 19
ص 303.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 170 ح 671، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العاقلة ح 1 ج 19
ص 303.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست