responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 245
ابن البراج [1].
ونحوه قال في الخلاف وهو أنه: إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا ويتبعهم أينما حلوا كان في طلبهم، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود [2]. وكذا في المبسوط [3].
وقال المفيد: وأهل الدغارة [4] إذا جردوا السلاح في دار الإسلام وأخذوا الأموال كان الإمام مخيرا فيهم، إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم من المصر إلى غيره ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقربهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو الصلب حتى يموتوا ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء [5].
فالخلاف بين الشيخين في موضعين: الأول: التخيير والترتيب، فالمفيد قال بالأول، والشيخ قال بالثاني.
الثاني: الصلب يكون بعد القتل عند الشيخ، وكلام المفيد يعطي أنه يصلب حيا.
وقال ابن الجنيد: والآية على الترتيب، فمن قتل قتل أو فعل به ما يكون مؤديا له إلى تلف نفسه، مثل: أن يقطع ولا يحسم أو يصلب فلا ينزل [6] به حتى


[1] المهذب: ج 2 ص 553.
[2] الخلاف: ج 5 ص 458 المسألة 2.
[3] المبسوط: ج 8 ص 47 و 48.
[4] في نسخة: (م 3) الدعارة.
[5] المقنعة: ص 804 - 805.
[6] ق 2: فلا يزال.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست