نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 243
وفي رواية سماعة، عن الصادق - عليه السلام - فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم [1]. وفي رواية عبد الله بن هلال، عن الصادق - عليه السلام - إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم ويصلي ويعبد ربه [2]. ورواية إسحاق أوضح طريقا فليعمل عليها. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها قال قوم: إن قطعها مع العلم بأنها يساره وأنه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويقاد منه، وإن قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره أو علمت أنها يساره وظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود وتقطع يمين السارق، وقال قوم: لا تقطع. والأول أقوى، لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في يمينه، كما لو ذهبت قصاصا [3]. وقال ابن الجنيد: ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت، فقد روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لا تقطع يمينه، قد مضى الحكم. وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره [4]. وهو الأقوى. لنا: أنه قطع مساوي اليمين فيسقط القطع، لاستيفاء مساوي الحق منه. وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين
[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 103 ح 400، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 489. [2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 103 ح 401، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب حد السرقة ح 8 ج 18 ص 494. [3] المبسوط: ج 8 ص 39، مع اختلاف. من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ذيل الحديث 5114.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 243