responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 243
وفي رواية سماعة، عن الصادق - عليه السلام - فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم [1].
وفي رواية عبد الله بن هلال، عن الصادق - عليه السلام - إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم ويصلي ويعبد ربه [2].
ورواية إسحاق أوضح طريقا فليعمل عليها.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها قال قوم: إن قطعها مع العلم بأنها يساره وأنه لا يجوز قطعها مكان يمينه لم يسقط قطع يمينه ويقاد منه، وإن قال القاطع: دهشت وما علمت أنها يساره أو علمت أنها يساره وظننت أن قطعها يقوم مقام اليمين فلا قود وتقطع يمين السارق، وقال قوم: لا تقطع. والأول أقوى، لأن يساره ذهبت بعد وجوب القطع في يمينه، كما لو ذهبت قصاصا [3].
وقال ابن الجنيد: ومن أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه قطعت، فقد روي أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: لا تقطع يمينه، قد مضى الحكم.
وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره [4]. وهو الأقوى.
لنا: أنه قطع مساوي اليمين فيسقط القطع، لاستيفاء مساوي الحق منه.
وما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - قال: قضى أمير المؤمنين


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 103 ح 400، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18
ص 489.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 103 ح 401، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب حد السرقة ح 8 ج 18
ص 494.
[3] المبسوط: ج 8 ص 39، مع اختلاف.
من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 64 ذيل الحديث 5114.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست