responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 235
سواء جعله في جوف كم وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا [1].
وقال ابن حمزة: إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج وأخذ المال أو من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه [2] [3] لم يكن سارقا، وإن اضطبعه [4] كان سارقا [5].
والمشهور الأول، لما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته [6].
وعن مسمع أبي سيار، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطع، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه [7].
مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات


[1] المبسوط: ج 8 ص 45.
[2] في الطبعة الحجرية: اصطنعه.
[3] الاضطباع: أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأيمن وترد طرفه على يسارك وتبدي منكبك الأيمن
وتغطى الأيسر، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين. (الصحاح: ج 3 ص 1248).
[4] في الطبعة الحجرية: اصطنعه.
[5] الوسيلة: ص 419.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 115 ح 455، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18
ص 504 - 505.
[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 115 ح 456، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب حد السرقة ذيل
الحديث 2 ج 18 ص 504 - 505.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست