نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 235
سواء جعله في جوف كم وشده كالصرة من خارج الكم أو شده من داخل حتى صارت الصرة في جوف كمه، وقال قوم: إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع، وهو الذي يقتضيه مذهبنا [1]. وقال ابن حمزة: إن طر جيب القميص الداخل وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج وأخذ المال أو من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه [2][3] لم يكن سارقا، وإن اضطبعه [4] كان سارقا [5]. والمشهور الأول، لما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتي أمير المؤمنين - عليه السلام - بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته [6]. وعن مسمع أبي سيار، عن الصادق - عليه السلام - أن أمير المؤمنين - عليه السلام - أتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطع، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه [7]. مسألة: قال المفيد - رحمه الله -: ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات
[1] المبسوط: ج 8 ص 45. [2] في الطبعة الحجرية: اصطنعه. [3] الاضطباع: أن تدخل الرداء من تحت إبطك الأيمن وترد طرفه على يسارك وتبدي منكبك الأيمن وتغطى الأيسر، وسمي بذلك لإبداء أحد الضبعين. (الصحاح: ج 3 ص 1248). [4] في الطبعة الحجرية: اصطنعه. [5] الوسيلة: ص 419. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 115 ح 455، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 504 - 505. [7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 115 ح 456، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب حد السرقة ذيل الحديث 2 ج 18 ص 504 - 505.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 235