responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 232
وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه، وكذلك روي عن أبي عبد الله - عليه السلام -.
والمشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الآبق لعموم الآية [1].
وما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فئ [2].
وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع [3].
وهذه الأخبار عامة، فلتجر على عمومها، حيث لا معارض لها، ولأن الآبق والمرتد أولى بالزجر من غيرهما.
قال الشيخ في الخلاف: إذا سرق العبد كان عليه قطع كالحر، آبقا كان أو غيره، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق بناء على أصله في القضاء على الغائب، فقال: قطع الآبق قضاء على سيده والسيد غائب فلا قطع. واستدل الشيخ بالآية والخبر، ولأن عبدا لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد [4] بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب وجدت أن الآبق لا يقطع؟! ثم أمر به ابن عمر فقطع [5].


[1] المائدة: ص 38.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 111 ح 437، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18
ص 527.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 111 ح 438، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18
ص 527.
[4] في الطبعة الحجرية: سعد.
[5] ج 5 ص 431 - 432 المسألة 26، مع اختلاف.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست