نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 232
وقال ابن الجنيد: إن سرق العبد وهو آبق لم يقطع في إباقه، وكذلك روي عن أبي عبد الله - عليه السلام -. والمشهور وجوب القطع على المرتد والعبد الآبق لعموم الآية [1]. وما رواه السكوني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: عبدي إذا سرقني لم أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فئ [2]. وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع، وإذا سرق من غير مواليه قطع [3]. وهذه الأخبار عامة، فلتجر على عمومها، حيث لا معارض لها، ولأن الآبق والمرتد أولى بالزجر من غيرهما. قال الشيخ في الخلاف: إذا سرق العبد كان عليه قطع كالحر، آبقا كان أو غيره، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق بناء على أصله في القضاء على الغائب، فقال: قطع الآبق قضاء على سيده والسيد غائب فلا قطع. واستدل الشيخ بالآية والخبر، ولأن عبدا لابن عمر أبق فسرق فبعث به إلى سعيد [4] بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى، فقال ابن عمر: في أي كتاب وجدت أن الآبق لا يقطع؟! ثم أمر به ابن عمر فقطع [5].
[1] المائدة: ص 38. [2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 111 ح 437، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب حد السرقة ح 2 ج 18 ص 527. [3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 111 ح 438، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب حد السرقة ح 3 ج 18 ص 527. [4] في الطبعة الحجرية: سعد. [5] ج 5 ص 431 - 432 المسألة 26، مع اختلاف.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 232