responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 183
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وأدبتا، فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل [1]. وتبعه ابن البراج [2].
وقال المفيد: تجلد كل واحدة دون الحد من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة [3].
وقال الصدوق في المقنع: إذا وجد امرأتان في لحاف واحد ضربتا الحد مائة جلدة [4]. وكذا قال ابن الجنيد.
وقال ابن إدريس: يعزر كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام، وقد يوجد في بعض المواضع التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وسبعين، والوجه في ذلك أنه إن كان الفعال مما يناسب الزنا واللواط والسحق فإن الحد في هذه الفواحش مائة جلدة، فيكون التعزير دونها ولا يبلغها، فللحاكم أن يعزر من ثلاثين إلى تسعة وتسعين فينقص عن المائة سوطا، وإن كان التعزير عما يناسب حد الثمانين - كالشرب والقذف - فالتعزير فيه لا يبلغه، بل من ثلاثين إلى تسعة وسبعين، فهذا سبب اختلاف المواضع.
وشيخنا قال في الأشربة من الخلاف ما ينبهك على ما قلناه وهو أنه: لا يبلغ بالتعزير حد كامل بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنية الأحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة وسبعون، هذا آخر كلامه. والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان، سواء


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.
[2] المهذب: ج 2 ص 533.
[3] المقنعة: ص 787.
[4] لم نعثر عليه.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست