responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 177
الإيقاب فإنه يعتبر فيه الإحصان وعدمه، أو يحمل على التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة [1]. وقول الشيخ لا بأس به.
واحتج الصدوق بما رواه حذيفة بن منصور، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن اللواط، فقال: بين الفخذين. قال: وسألته عن الذي يوقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وآله - [2].
والجواب: إنه محمول على المبالغة في الذنب.
مسألة: قال الشيخان: إذا لاط المجنون أقيم عليه الحد على الكمال [3]. وتبعهما ابن البراج [4]، وابن حمزة [5]، وهو قول أبي الصلاح [6] كما قسمه في الزاني.
وقال ابن إدريس: لا يجب عليه شئ، وما ذكره شيخنا في نهايته ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة متواترة ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، والأحكام الشرعية من الحدود وغيرها متوجهة إلى العقلاء دون غيرهم [7].
وقول ابن إدريس لا بأس به.
احتج الشيخ بأنه يجب عليه الجلد في الزنا فكذا هنا.
والجواب: المنع من الصغرى، وقد تقدم البحث فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: واللواط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة مثل الزاني [8]. وتبعه ابن البراج [9]، وأبو الصلاح [10]، وهو المعتمد.


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 55 - 56 ذيل الحديث 203 و 204.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 53 ح 197، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
ح 3 ج 14 ص 257.
[3] المقنعة: ص 786، النهاية ونكتها: ج 3 ص 307.
[4] المهذب: ج 2 ص 530
[5] الوسيلة: ص 413.
[6] الكافي في الفقه: ص 406 و 408.
[7] السرائر: ج 3 ص 459 و 460، مع اختلاف.
[8] النهاية ونكتها: ج 3 ص 308.
[9] المهذب: ج 2 ص 531.
[10] الكافي في الفقه: ص 409.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست