responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 162
الوجه والفرج. وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والرأس [1].
وقال الصدوق في المقنع [2] وأبوه في الرسالة: والضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج.
وقال ابن أبي عقيل: ويرجم سائر جسده إلا وجهه. ولم يذكر حكم الجلد.
وقال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه [3].
والوجه الأول.
لنا: إن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل والمقصود الردع دون الإتلاف.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا. وبه قال الصدوق في المقنع [4].
ولم يفصل شيخنا ذلك، بل قال في النهاية: فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه فيها الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة [5]. وهو المشهور بين علمائنا، فيتعين المصير إليه.
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا [6].


[1] المبسوط: ج 8 ص 8.
[2] المقنع: 143.
[3] الكافي في الفقه: ص 407.
[4] المقنع: ص 147.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 288، وفيه: " ولم يقم عليه الحد ".
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 37 ح 131، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18
ص 392 - 393.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست