نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 162
الوجه والفرج. وقال بعضهم: إلا الوجه والفرج والرأس [1]. وقال الصدوق في المقنع [2] وأبوه في الرسالة: والضرب يكون على جسديهما إلا الوجه والفرج. وقال ابن أبي عقيل: ويرجم سائر جسده إلا وجهه. ولم يذكر حكم الجلد. وقال أبو الصلاح: يضرب سائر بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه [3]. والوجه الأول. لنا: إن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل والمقصود الردع دون الإتلاف. مسألة: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني مرارا بامرأة واحدة وجب حد واحد، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا. وبه قال الصدوق في المقنع [4]. ولم يفصل شيخنا ذلك، بل قال في النهاية: فإن زنى أربع مرات أو أكثر من ذلك ولم يقم عليه فيها الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة [5]. وهو المشهور بين علمائنا، فيتعين المصير إليه. احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا [6].
[1] المبسوط: ج 8 ص 8. [2] المقنع: 143. [3] الكافي في الفقه: ص 407. [4] المقنع: ص 147. [5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 288، وفيه: " ولم يقم عليه الحد ". [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 37 ح 131، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 392 - 393.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 162