نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 158
مسألة: قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد [1]، وأطلق. ولم يشترط تعدد المجالس. وكذا أطلق الشيخ في النهاية [2]، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4]. وقال الشيخ في الخلاف [5]، والمبسوط [6]: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس. والمعتمد الأول. لنا: الأصل عدم الاشتراط. ولأن تعدد المجالس لا مدخل لها في قبول الإقرار وعدمه، إذ لا يثمر ظنا ولا علما بصدق المقر أو بكذبه. وما رواه جميل، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات [7]. احتج الشيخ بما رواه أبو العباس، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وآله - رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي - صلى الله عليه وآله - وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على من عذاب الآخرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:
[1] المقنعة: ص 775. [2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 281. [3] المهذب: ص 524. [4] السرائر: ج 3 ص 429. [5] الخلاف: ج 5: 377، المسألة 16. [6] المبسوط: ج 8 ص 4. [7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 8 ح 21، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 380.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 158