responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 158
مسألة: قال المفيد: إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات على اختيار منه للإقرار وجب عليه الحد [1]، وأطلق. ولم يشترط تعدد المجالس. وكذا أطلق الشيخ في النهاية [2]، وابن البراج [3]، وابن إدريس [4].
وقال الشيخ في الخلاف [5]، والمبسوط [6]: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل عدم الاشتراط.
ولأن تعدد المجالس لا مدخل لها في قبول الإقرار وعدمه، إذ لا يثمر ظنا ولا علما بصدق المقر أو بكذبه.
وما رواه جميل، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات [7].
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس، عن الصادق - عليه السلام - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وآله - رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي - صلى الله عليه وآله - وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على من عذاب الآخرة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -:


[1] المقنعة: ص 775.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 281.
[3] المهذب: ص 524.
[4] السرائر: ج 3 ص 429.
[5] الخلاف: ج 5: 377، المسألة 16.
[6] المبسوط: ج 8 ص 4.
[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 8 ح 21، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب حد الزنا ح 3 ج 18
ص 380.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست