responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 156
وقال ابن إدريس: الذي أقول في الأقل أنه ثلاثة نفر، لأنه من حيث العرف دون الوضع، والعرف إذا طرا صار الحكم له دون الوضع الأصلي، وشاهد الحال يقتضي ذلك وألفاظ الأخبار، لأن الحد إن كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان باعترافه [1] فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام، وإن كان المراد والمعنى حضور غير الشهود والإمام، فالعرف والعادة اليوم أن أقل ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءنا طائفة من الناس المراد به الجماعة عرفا وعادة، وأقل الجمع ثلاثة، وشاهد الحال يقتضى أنه أراد تعالى الجمع، وفيه الاحتياط، وخيرة شيخنا في الخلاف لا وجه له، فأما الرواية فمن أخبار الآحاد، وقد بينا ما في ذلك [2].
والمعتمد في ذلك: المصير إلى العرف، فمهما دل عليه لفظ " الطائفة " صرف إليه، وإلا فعلى الموضوع اللغوي، لانتفاء العرف الشرعي فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في من أقر على نفسه بحد ولم يبينه أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد [3]. وأفتى به ابن البراج [4].
وقال ابن إدريس: ومن أقر على نفسه بحد ولم يبينه ضرب أعلى الحدود وهي المائة، إلا ينهي هو عن نفسه من دونها، وبعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا - الذي هو حد شارب الخمر - فلا يقبل منه وضرب إلى أن يبلغه. فهذا تحرير هذه الفتيا. وقد روى أنه يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد [5].
والمعتمد: الأول، لما رواه محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - عن أمير


[1] في المصدر: وإن كان الحد باعترافه.
[2] السرائر: ج 3 ص 454.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 303 - 304.
[4] المهذب: ج 2 ص 529.
[5] السرائر: ج 3 ص 455 - 456.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست