نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 133
عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم " وفيه إجماع الصحابة. وجلد علي - عليه السلام - شراحة [1] يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحدها حدين؟ فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - [2]. وقال في المبسوط: حد الثيب - وهو المحصن - من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم، ومنهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، وبعضهم يجمع بينهما، ولا يفصل [3]. واحتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن [4]. واحتج الباقون بعموم الآية [5]. وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم [6]. وكذا رواه زرارة عنه - عليه السلام - [7] وهذا هو الأقوى عندي.
[1] في (م 3): سراجة. [2] الخلاف: ج 5: 366 - 368، المسألة 2. [3] المبسوط: ج 8 ص 2. [4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 11 ج 18 ص 349. [5] النور: 2. [6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 13، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 ج 18 ص 348. [7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 5 ح 16، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 14 ج 18 ص 349.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 133