responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 133
عام، والثيب بالثيب الجلد ثم الرجم " وفيه إجماع الصحابة. وجلد علي - عليه السلام - شراحة [1] يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: أتحدها حدين؟ فقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله - [2].
وقال في المبسوط: حد الثيب - وهو المحصن - من أصحابنا من قال: يجب عليه الجلد ثم الرجم، ومنهم من قال: إنما يجب ذلك إذا كانا شيخين، فإن كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، وعند المخالف يجب الرجم بلا تفصيل، وبعضهم يجمع بينهما، ولا يفصل [3].
واحتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن [4].
واحتج الباقون بعموم الآية [5].
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم [6]. وكذا رواه زرارة عنه - عليه السلام - [7] وهذا هو الأقوى عندي.


[1] في (م 3): سراجة.
[2] الخلاف: ج 5: 366 - 368، المسألة 2.
[3] المبسوط: ج 8 ص 2.
[4] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 11 ج 18
ص 349.
[5] النور: 2.
[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 4 ح 13، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 8 ج 18
ص 348.
[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 5 ح 16، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد الزنا ح 14 ج 18
ص 349.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست