responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 131
هذه الضربة - يعني: من أتى ذات محرم -؟ قال: يضرب عنقه، أو قال: رقبته [1].
ثم إن الشيخ - رحمه الله - روى عن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا [2].
قال الشيخ: وليس منافيا، لما تقدم من ضربه بالسيف، لأن القصد قتله، وفي ما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالإمام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه [3]. وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.
مسألة: قسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية إلى شيخين وشابين، فإن كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد [4]. وتبعه ابن البراج [5]، وابن حمزة [6].
وأطلق الشيخ المفيد [7]، وابن الجنيد، وسلار [8] القول في المحصن: إنه يجلد أولا ثم يرجم.
وقال ابن أبي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول - عليهم السلام - إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم. ولم يتعرض للجلد.
وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه القول: بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم يبدأ بالجلد ويثنى


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 23 ح 69، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد الزنا ح 7 ج 18
ص 386.
[2] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 23 - 24 ح 71، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب حد الزنا ح 8 ج 18
ص 386.
[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 24 ذيل الحديث 71.
[4] النهاية ونكتها: ج 3 ص 287.
[5] المهذب: ج 2 ص 519.
[6] الوسيلة: ص 411.
[7] المقنعة: ص 775 - 776.
[8] المراسم: ص 252.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست