نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 121
كتاب الحدود وفيه فصول: الأول في حد الزنا مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا فادعت إنها بكر أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت درى عنها الرجم والحد وجلد الأربعة حد الفرية[1]. ولم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود. وابن إدريس [2] قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيد إنهم شهدوا بالزنا قبلا. وهو جيد. وذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا ولم يذكر حد الشهود، بل قال: فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في النهاية شيئا [3]. ولعله نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء. وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليها إنها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه أنه خصي ارتآهما أهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المرأة
[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 61. [2] السرائر: ج 2 ص 137. [3] السرائر: ج 3 ص 430.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 121