responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 104
البنتين وأحد الأبوين.
احتج بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما.
وبما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك ابنتيه وأباه، قال: للأب السدس وللابنتين الباقي [1].
والجواب: المنع من صلاحية ما ذكره أولا للعلية وصحة السند، فإن في طريق الرواية الحسن بن محمد بن سماعة وهو ضعيف، أو يحمل ذلك على ما إذا كان مع البنتين ذكر، وعليه يحمل كلام ابن الجنيد على أنه - رحمه الله - جعل للزوج الربع عطية وللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا لو اجتمعوا، وجعل الباقي - وهو نصف السدس - ردا على الأب والبنت على قدر حصتهما، للأب سهم من أربعة وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة مضافا إلى سهميهما.
مسألة: المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية وقال ابن الجنيد: ذوو أرحام الأم أيضا، فالذي دل عليه الدليل أنهم يتقاسمون ما أحرزوه بجهة الأم الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه صار كميراثهم منها. لنا في هذا نظر، وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده، وهو جيد.
مسألة: المشهور أن العم أولى من ابن الخال، فلا شئ لابن الخال مع العم، لأنه أقرب، فيكون أولى.
وقال ابن الجنيد: وإذا اجتمع ذوو أرحام الأب وذوو أرحام الأم فكان أحد


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 274 ح 990، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ح 7 ج 17 ص 465.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست