responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 488
شهادة ولد الزنا. وابن حمزة [1] وافق الشيخ في النهاية.
وقال ابن إدريس: لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه [2].
والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا.
لنا: إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة، فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا.
وما رواه أبو بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، قال: اللهم لا تغفر ذنبه [3]. وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا [4].
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا، ولا عبد [5].
وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز


[1] الوسيلة: ص 230.
[2] السرائر: ج 2 ص 122.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 610، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 275.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 613، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18
ص 276.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 612، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18
ص 277.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست