نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 488
شهادة ولد الزنا. وابن حمزة [1] وافق الشيخ في النهاية. وقال ابن إدريس: لا تجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه [2]. والوجه المنع من قبول شهادته مطلقا. لنا: إن شهادة من المناصب الجليلة وهو ناقص فلا يليق به كالإمامة، فكما لا يشرع له أن يكون إماما فكذا هنا. وما رواه أبو بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا، قلت: إن الحكم يزعم أنها تجوز، قال: اللهم لا تغفر ذنبه [3]. وهذا الدعاء يدل على أن الإفتاء بقبول شهادته من الذنوب العظيمة. وعن محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا [4]. وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، قال: لا، ولا عبد [5]. وعن عبيد بن زرارة عن الباقر - عليه السلام - قال: سمعته يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز
[1] الوسيلة: ص 230. [2] السرائر: ج 2 ص 122. [3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 610، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 275. [4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 613، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 276. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 244 ح 612، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 277.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 488