responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 473
وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة، لأولوية المنع هنا.
وقال في الخلاف: يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء [1]. وليس بمعتمد.
الرابعة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال [2].
وقال في المبسوط: الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو: الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه [3].
وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم: تقبل في جميع ذلك [4].
وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع [5]. وبه قال سلار [6]، وابن حمزة [7]، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.
وابن إدريس [8] وافق شيخنا في النهاية [9].
والوجه عندي القبول.


[1] الخلاف: ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2.
[2] الخلاف: ج 5 ص 107 المسألة 20.
[3] المبسوط: ج 8 ص 172.
[4] المبسوط: ج 5 ص 311.
[5] المقنعة: ص 727.
[6] المراسم: ص 233.
[7] الوسيلة: ص 222.
[8] السرائر: ج 2 ص 137.
[9] لم يذكر الرضاع، بل قال: (فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء) راجع النهاية
ونكتها: ج 2 ص 61.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست