نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 473
وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة، لأولوية المنع هنا. وقال في الخلاف: يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء [1]. وليس بمعتمد. الرابعة: قال الشيخ في الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال [2]. وقال في المبسوط: الثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو: الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه [3]. وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة، وقال بعضهم: تقبل في جميع ذلك [4]. وقال شيخنا المفيد: تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع [5]. وبه قال سلار [6]، وابن حمزة [7]، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل. وابن إدريس [8] وافق شيخنا في النهاية [9]. والوجه عندي القبول.
[1] الخلاف: ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2. [2] الخلاف: ج 5 ص 107 المسألة 20. [3] المبسوط: ج 8 ص 172. [4] المبسوط: ج 5 ص 311. [5] المقنعة: ص 727. [6] المراسم: ص 233. [7] الوسيلة: ص 222. [8] السرائر: ج 2 ص 137. [9] لم يذكر الرضاع، بل قال: (فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء) راجع النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 473