responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 472
قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [1].
وإنما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة [2].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم [3].
فالوجه عندي المنع، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، والتالي باطل - للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة - فالمقدم مثله.
وبيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، وإلا فلا.
الثالثة: لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية: لا يثبت بذلك حد ولا رجم، بل يحد الشهود حد الفرية [4]. وهو قول ابن إدريس [5]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 270 ذيل الحديث 728، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 21 ج 18 ص 262.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18
ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تجوز
شهادة...).
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل
الحديث 3 ج 18 ص 258.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 61، وفيه: (لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية).
[5] السرائر: ج 2 ص 137.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست