نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 472
قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [1]. وإنما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة [2]. وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم [3]. فالوجه عندي المنع، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم، والتالي باطل - للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة - فالمقدم مثله. وبيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم، وإلا فلا. الثالثة: لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية: لا يثبت بذلك حد ولا رجم، بل يحد الشهود حد الفرية [4]. وهو قول ابن إدريس [5]،
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 270 ذيل الحديث 728، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 21 ج 18 ص 262. [2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 702، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260، وفيهما: (عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا تجوز شهادة...). [3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ح 703، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 258. [4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 61، وفيه: (لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية). [5] السرائر: ج 2 ص 137.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 472