responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 465
احتجوا بأنه إزالة قيد النكاح فأشبه إثباته.
والجواب: المنع، والقياس لا نقول به.
الثالث: الجنايات، وقد منع في الخلاف [1] من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال.
وقوى في المبسوط [2] قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود.
وقال في النهاية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، وتجب بها الدية على الكمال [3].
ومنع ابن إدريس [4] من قبول شهادتهن مع الرجال.
والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.
وابن الجنيد وافق كلام الشيخ في النهاية، وكذا أبو الصلاح [5]، وابن البراج [6]، وهو المعتمد، لما رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قالا: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، أن عليا - عليه السلام - كان يقول: لا يبطل دم امرئ المسلم [7].
وعن زيد الشحام قال: سألته - عليه السلام - عن شهادة النساء - إلى أن قال -: قلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم [8].


[1] الخلاف: ج 6 ص 252 المسألة 4.
[2] المبسوط: ج 8 ص 172.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 59 و 60.
[4] السرائر: ج 2 ص 138 - 139.
[5] الكافي في الفقه: ص 436.
[6] المهذب: ج 2 ص 558.
[7] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 266 ح 711، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18
ص 258.
[8] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 266 - 267 ح 712، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 33
ج 18 ص 264.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست