responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 464
القديمين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد.
والمعتمد المنع.
لنا: قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [1] والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم، ولأصالة بقاء عصمة النكاح.
وما رواه محمد بن الفضيل، عن الرضا - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2].
وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ولا تجوز في الطلاق [3].
وعن إبراهيم الخارقي، عن الصادق - عليه السلام -: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [4].
وعن الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال علي - عليه السلام -: شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق [5].
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي - عليه السلام - يقول: لا أجيزها في الطلاق [6].


[1] الطلاق: 2.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات
ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259.
[3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18
ص 260.
[4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18
ص 259.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 267 ح 713، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18
ص 263.
[6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 269 ح 723. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست