نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 464
القديمين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد. والمعتمد المنع. لنا: قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [1] والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم، ولأصالة بقاء عصمة النكاح. وما رواه محمد بن الفضيل، عن الرضا - عليه السلام - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2]. وعن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: ولا تجوز في الطلاق [3]. وعن إبراهيم الخارقي، عن الصادق - عليه السلام -: ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [4]. وعن الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال علي - عليه السلام -: شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق [5]. وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي - عليه السلام - يقول: لا أجيزها في الطلاق [6].
[1] الطلاق: 2. [2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259. [3] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 706، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260. [4] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 265 ح 707، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 267 ح 713، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18 ص 263. [6] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 269 ح 723. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 464