نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 314
العروق، وفي حديث آخر مكان (الحيا) ((الجلد) [1][2]. وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان [3]. ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد. وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة [4]. وابن البراج [5] تابع شيخنا أبا جعفر، إلا أنه أسقط الدم لظهوره، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن. وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين. ولم ينص على التحريم، وإن كانت لفظة (يكره) قد يستعمل في المحرم أحيانا. وابن حمزة [6] تابع الشيخ في النهاية. وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب [7] والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم [8][9]. ولم يتعرض فيه لغيرها. وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها [10]. والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، لاستخباثها، فتكون محرمة. ولما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء
[1] وعبارة (وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد) غير موجودة في المصدر. [2] الهداية: ص 79. [3] المراسم: ص 210. [4] الإنتصار: ص 197. [5] المهذب: ج 2 ص 441. [6] الوسيلة: ص 361. [7] في المصدر: الطحال عندنا محرم والقضيب. [8] في المصدر: يحرم. [9] الخلاف: ج 6 ص 29 المسألة 30. [10] الكافي في الفقه: ص 279.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 314