responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 314
العروق، وفي حديث آخر مكان (الحيا) ((الجلد) [1] [2].
وقال سلار: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان [3]. ولم يتعرض لغيرها كشيخه المفيد.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة [4]. وابن البراج [5] تابع شيخنا أبا جعفر، إلا أنه أسقط الدم لظهوره، فإن تحريمه مستفاد من نص القرآن.
وقال ابن الجنيد: ويكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثيين. ولم ينص على التحريم، وإن كانت لفظة (يكره) قد يستعمل في المحرم أحيانا. وابن حمزة [6] تابع الشيخ في النهاية.
وقال الشيخ في الخلاف: الطحال والقضيب [7] والخصيتان والرحم والمثانة والغدد والعلباء والخرزة تكون في الدماغ عندنا محرم [8] [9]. ولم يتعرض فيه لغيرها.
وجعل أبو الصلاح النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ مكروها [10].
والمشهور ما قاله الشيخ في النهاية، لاستخباثها، فتكون محرمة.
ولما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء


[1] وعبارة (وفي حديث آخر مكان الحيا الجلد) غير موجودة في المصدر.
[2] الهداية: ص 79.
[3] المراسم: ص 210.
[4] الإنتصار: ص 197.
[5] المهذب: ج 2 ص 441.
[6] الوسيلة: ص 361.
[7] في المصدر: الطحال عندنا محرم والقضيب.
[8] في المصدر: يحرم.
[9] الخلاف: ج 6 ص 29 المسألة 30.
[10] الكافي في الفقه: ص 279.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست