responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 313
الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم [1] من الذبيحة وحكم البيض والجلود مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات [2] الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ [3]. وكذا قال ابن إدريس، وزاد فيه: المثانة، وهي موضع البول ومحقنه [4].
وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال: ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد، ولا يؤكل القضيب والأنثيان [5]. ولم يتعرض لغيرها.
وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء [6] لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج، وروي


[1] في الطبعة الحجرية: وما يحرم.
[2] في الطبعة الحجرية وق 2: وذوات.
[3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 95.
[4] السرائر: ج 3 ص 111.
[5] المقنعة: ص 582.
[6] في المصدر: ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست