نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 313
الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم [1] من الذبيحة وحكم البيض والجلود مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات [2] الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ [3]. وكذا قال ابن إدريس، وزاد فيه: المثانة، وهي موضع البول ومحقنه [4]. وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال: ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال، لأنه مجمع الدم الفاسد، ولا يؤكل القضيب والأنثيان [5]. ولم يتعرض لغيرها. وقال الصدوق: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء [6] لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج، وروي
[1] في الطبعة الحجرية: وما يحرم. [2] في الطبعة الحجرية وق 2: وذوات. [3] النهاية ونكتها: ج 3 ص 95. [4] السرائر: ج 3 ص 111. [5] المقنعة: ص 582. [6] في المصدر: ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 313