نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 290
وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الخطاف والخشاف [1]. وعده ابن البراج في المحرم [2]، وكذا ابن إدريس [3] وادعى الإجماع عليه. والمعتمد الجواز على كراهية. لنا: الأصل الإباحة. وما رواه زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه السلام - قط قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف [4]. وعن سماعة بن مهران، عن الرضا - عليه السلام - قال: وكل ما دف فهو حلال [5]. وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم. وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل. وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام [6]. وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فإني كنت مع
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 82. [2] المهذب: ج 2 ص 428. [3] السرائر: ج 3 ص 104. [4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 16 ح 63، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 346. [5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 17 ح 65، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما: (عن أبي عبد الله - عليه السلام -). [6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 21 ح 84، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 343.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 290