responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 290
وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أكل الخطاف والخشاف [1]. وعده ابن البراج في المحرم [2]، وكذا ابن إدريس [3] وادعى الإجماع عليه.
والمعتمد الجواز على كراهية.
لنا: الأصل الإباحة.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: والله ما رأيت مثل أبي جعفر - عليه السلام - قط قال: سألته قلت: أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال: كل ما دف ولا تأكل ما صف [4].
وعن سماعة بن مهران، عن الرضا - عليه السلام - قال: وكل ما دف فهو حلال [5]. وهذا الخطاب مما يدف فدخل تحت العموم.
وفي الموثق عن عمار بن موسى، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل. وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام [6].
وما رواه جميل بن دراج في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن قتل الخطاف وإيذائهن في الحرم، فقال: لا يقتلن، فإني كنت مع


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 82.
[2] المهذب: ج 2 ص 428.
[3] السرائر: ج 3 ص 104.
[4] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 16 ح 63، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16
ص 346.
[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 17 ح 65، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأطعمة والأشربة ذيل
الحديث 2 ج 16 ص 347 وفيهما: (عن أبي عبد الله - عليه السلام -).
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 21 ح 84، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16
ص 343.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست