نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 187
وقال ابن إدريس: من نذر أن يتصدق بمال كثير وأطلق ذلك من غير نية بمقدار وجب عليه أن يتصدق بثمانين درهما إن كانت الدراهم يتعاملون بها وعرفهم في بلادهم [1]، وإن كانت الدنانير هي التي يتعاملون بها وهي عرفهم في بلادهم وجب عليه التصدق بثمانين دينارا [2]. والرواية الدالة على قول الصدوق وابنه هنا مرسلة رواها الشيخ عن محمد ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، وقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر، فقال له رجل من ندمائه - يقال له: صفعان -: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني ويحك؟! فقال: ابن الرضا، فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال يا أمير المؤمنين: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة، فقال المتوكل: قد رضيت يا جعفر بن محمد سر إليه واسأله عن حد المال الكثير، فصار جعفر إلى أبي الحسن علي بن محمد - عليهما السلام - فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي أرى أنه يسألني عن العلة فيه: فقال أبو الحسن - عليه السلام -: إن الله عز وجل يقول: (لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا [3]. وأما الشيخ - رحمه الله - فإنه عول هو وشيخه المفيد على ما رواه أبو بكر
[1] في المصدر: بلد هم. [2] السرائر: ج 3 ص 61. [3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 309 ح 1147، وسائل الشيعة: ب 3 إن من نذر الصدقة... ح 1 ج 16. ص 186.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 187