نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 94
لا يقال: إنه مختص بموضع الحرث، وهو القبل. لأنا نقول: إنه مدفوع بالإجماع، للاتفاق على إباحة الإتيان بين الفخذين والسرة وغيرها. وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به [1]. وللأصل. واحتج المانع بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: محاش النساء على أمتي حرام [2]. والجواب: الحمل على شدة الكراهة جمعا بين الأدلة، أو على التقية، لأن أكثر العامة منعوه، مع أن مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ: (نساؤكم حرث لكم) [3]. ولأن روايتنا أصح سندا، فيتعين العمل بها. مسألة: المشهور كراهة العزل عن الحرة إلا مع الإذن، وليس محرما، قاله الشيخ في النهاية [4]، وابن البراج [5]، وابن إدريس [6]، وعده ابن حمزة في المحرمات [7]. وقال شيخنا المفيد عبارة موهمة، فقال: وليس لأحد أن يعزل الماء عن
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 415 ح 1662، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 ج 14 ص 103. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 416 ح 1664، وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ج 14 ص 101. [3] أحكام القرآن للجصاص: ج 1 ص 351 - 352. [4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 354. [5] المهذب: ج 2 ص 243. [6] السرائر: ج 2 ص 607. [7] الوسيلة: ص 314.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 94