responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93
لاشتراك الإماء والحرائر في الجواز. مع أن ابن الجنيد قال في كتابه: وقد روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى - عليهما السلام - كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالنظر إلى نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء إذا لم يكن النظر لريبة أو تلذذ، فأما إذا كان لذلك فلا يجوز النظر إليهن على حال [1].
وقال المفيد في المقنعة: لا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء، ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة [2].
وقال ابن إدريس: الذي يقوي في نفسي هذه الرواية والعدول عنها والتمسك بقوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) وقوله تعالى: (لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم) والشيخ أوردها في نهايته على جهة الإيراد لا الاعتقاد [3].
وقال ابن البراج: ولا بأس أن ينظر إلى شعور النساء الكتابيات، فإن نظر الرجل إليهن للتلذذ لم يجز له ذلك [4].
والأقرب المنع، كقول ابن إدريس.
مسألة: المشهور كراهة الوطئ في الدبر من غير تحريم، اختاره الشيخ [5]، والسيد المرتضى [6] وأكثر علمائنا.
وقال ابن حمزة: أنه محرم [7].
لنا: قوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) [8].


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 355 - 356.
[2] المقنعة: ص 521.
[3] السرائر: ج 2 ص 610.
[4] لم نعثر عليه.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 353.
[6] الإنتصار: ص 125.
[7] الوسيلة: ص 313.
[8] البقرة: 223.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست