نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 78
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [1]. احتج الآخرون بقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [2] وبقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [3]. وما رواه أبو مريم الأنصاري، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم، فقال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية [4]. وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، قال: لا بأس به، أما علمت إنه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله - [5]. وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون فيها الهوى؟ فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة [6]. وهذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب. والجواب عن الأول: أنها منسوخة، لأن زرارة بن أعين روى في الحسن قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من
[1] الروم: 21. [2] المائدة: 5. [3] النساء: 24. [4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1246، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3 ج 14 ص 416. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1247، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4 ج 14 ص 416 - 417. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 298 ح 1248، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج 14 ص 412.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 78