responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 76
وقال شيخنا المفيد في المقنعة: يحرم ذلك ولا يجوزه، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه، ويقتضيه أصول المذهب، وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [1].
والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام، وكراهية أهل الكتاب في المتعة وملك اليمين، وتحريم من عداهن فيهما.
لنا: وجوه: الأول: قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [2] وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمات: الأولى: إن النهي للتحريم، وقد ثبت ذلك في أصول الفقه [3]. الثانية: إن لفظ المشركات للعموم، وقد تبين في أصول الفقه إن الجمع المحلى بلام الجنس للعموم [4]. الثالثة: إن الآية تتناول أهل الكتاب، لأنهم مشركون، أما النصارى فظاهر حيث قالوا: بالأقانيم [5] الثلاثة، وأما اليهود والنصارى فلقوله تعالى: (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما يشركون) [6] فسماهم مشركين، وقوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم) [7] والإشراك كما يتحقق بإثبات إله آخر مع الله تعالى يتحقق بإثبات إله غير الله تعالى ونفيه تعالى.
الثاني: قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) [8] وبين الزوجين عصمة لا محالة فيدخل النكاح تحت النهي.


[1] السرائر: ج 2 ص 541 - 542.
[2] البقرة: 221.
[3] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 121.
[4] مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 129.
[5] كذا في زوق 2، وفي م 3 (الأقاليم).
[6] التوبة: 30 و 31.
[7] التوبة: 31.
[8] الممتحنة: 10.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست