نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 495
ثم استدل عليه بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه [1]. روى العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها [2]. والوجه ما فصلناه أولا. مسألة: قوى الشيخ في المبسوط: أن النفقة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا للحمل [3]، وهو ظاهر كلام ابن حمزة [4]. وقال ابن زهرة: إنها للحامل [5]. والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالدوران. مسألة: قال الشيخ في الخلاف [6] والمبسوط [7]: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد[8]. واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط. وما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال:
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 152 ح 526 وذيله. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 152 ح 527، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 6 ج 15 ص 235. [3] المبسوط: ج 5 ص 275. [4] الوسيلة: ص 328. [5] الغنية (الجوامع الفقهية): هامش ص 554. [6] الخلاف: ج 5 ص 73 المسألة 28. [7] المبسوط: ج 5 ص 265. [8] م 3: الحداد.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 495