responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 495
ثم استدل عليه بما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه [1].
روى العلاء في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها [2].
والوجه ما فصلناه أولا.
مسألة: قوى الشيخ في المبسوط: أن النفقة في المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا للحمل [3]، وهو ظاهر كلام ابن حمزة [4].
وقال ابن زهرة: إنها للحامل [5].
والوجه ما قاله الشيخ، عملا بالدوران.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [6] والمبسوط [7]: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد [8]. واستدل بعموم الخبر وطريقة الاحتياط. وما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 152 ح 526 وذيله.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 152 ح 527، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 6 ج 15
ص 235.
[3] المبسوط: ج 5 ص 275.
[4] الوسيلة: ص 328.
[5] الغنية (الجوامع الفقهية): هامش ص 554.
[6] الخلاف: ج 5 ص 73 المسألة 28.
[7] المبسوط: ج 5 ص 265.
[8] م 3: الحداد.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست