responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 494
واستدل عليه [1]، وكذا في التهذيب [2].
واحتج الشيخ على ذلك بما رواه أبو الصلاح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [3].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها [4].
ثم عارض هذين الخبرين وغيرهما [5] بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله [6].
ثم قال: إنه لا ينافي ما قلناه [7]، لأن قوله - عليه السلام -: (ينفق عليها من ماله) نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره، لقيام الدليل، كما في كثير [8] من القرآن [9].


[1] الإستبصار: 200 ج 3 ص 344 ح 1228.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 150 ذيل الحديث 520.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 521، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 2 ج 15
ص 234.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 522، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 1 ج 15
ص 234.
[5] ق 2: وعمومها.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ح 525، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النفقات ح 4 ج 15
ص 235.
[7] في المصدر: فلا ينافي ما قدمناه.
[8] في المصدر: كما يقدر في مواضع كثيرة.
[9] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 151 ذيل الحديث 525.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست