responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 482
تحيض في من [1] هو في سنها على ما يشترطه بعض أصحابكم.
وأجاب: بأنه يبطل، لأنه لا ريب في سن من تحيض مثلها من النساء أو لا تحيض، لأن المرجع فيه إلى العادة. ثم إذا كان الكلام مشروطا فالأولى أن يعلق الشرط بما لا خلاف فيه دون ما فيه الخلاف، وقد علمنا أن من شرط وجوب الإعلام بالشئ والاطلاع عليه فقد العلم، ووقوع الريب ممن يعلم بذلك ويطلع عليه، ولا بد إذن من أن يكون ما علقنا نحن الشرط به وجعلنا الريبة واقعة فيه مرادا، وإذا ثبت ذلك لم يجز أن يعلق الشرط بشئ آخر مما ذكروه أو غيره، لأن الكلام يستقل بتعلق الشرط بما ذكرنا أنه لا خلاف فيه ولا حاجة بعد الاستقلال إلى أمر آخر، ألا ترى أنه لو استقل بنفسه لما جاز اشتراطه، فكذلك إذا استقل مشروطا بشئ لا خلاف فيه، فلا يجب تجاوزه ولا تخطيه إلى غيره [2].
وما رواه أبو بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر [3].
والجواب عن الأول، أن الآية لا دلالة فيها على ما ذكره - رحمه الله - لاشتراطها بالريبة، وهي عائدة إلى اليأس من المحيض وعدم الحيض والقطع في علمه تعالى باليأس لا يستلزم انتفاء الريبة عندنا، لأنه تعالى علام الغيوب: على أنا نمنع القطع باليأس. وأيضا اليأس المقطوع به لا ينافي الريبة، وسبب النزول لا يجب أن يكون عاما في الجميع، فجاز أن يقع السؤال عن الصغار والكبار الذين لم يحضن أو أيسن، مع أن مثلهن يحضن، فإنه لا يمكن الحوالة في عدتهن على الأقراء، فوجب السؤال. وصرف الريبة إلى العدة والعلم بقدرها غير


[1] في المصدر: ممن.
[2] الإنتصار: ص 146 - 148.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 138 ح 481، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العدد ح 6 ج 15 ص 407.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست