responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 480
لنا: أن المقتضي للاعتداد زائل فيزول، والملازمة ظاهرة. وبيان صدق المقدم أن العدة إنما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، وهذه الحكمة منفية هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة.
ولأن غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا الآيسة والصغيرة، إذ الدخول هنا لا اعتبار به.
وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [1].
وفي الحسن عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما [2].
وعن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها [3].
وفي هذا الحديث إشارة إلى العلة التي أومأنا إليها في وجوب الاعتداد.
احتج السيد المرتضى بقوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) قال: وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال.
ثم اعترض على نفسه بأن في الآية شرطا، وهو قوله تعالى: (إن ارتبتم).
وأجاب: بأن الشرط لا ينفع أصحابنا، لأنه غير مطابق لما يشترطونه، وإنما


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 137 ح 478، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 406.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 137 - 138 ح 479، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العدد ح 3 ج 15 ص 409.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 138 ح 480، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 409.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست