responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 446
أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا [1].
والوجه أن نقول: الأحكام الشرعية والفروع العملية منوطة بالظن وقد كلفنا فيها باتباعه، وإذا تقرر هذا: فإن ظن الحياة أجزأ، وإن ظن الموت لم يجزئ عنه، وإن شك لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما. والمزيل هو: العتق المصادف للمحل القابل له، ولم يحصل الظن بذلك ولا العلم، فيبقى في عهدة التحريم.
والإجماع الذي ادعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه فهو مسلم، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3]: إذا ظاهر من زوجته مدة مثل: أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن (ذلك) ظهارا. وتبعه ابن البراج [4]، وابن إدريس [5].
وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار.
احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح، عن الكاظم - عليه السلام - في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ [6].
واحتج ابن الجنيد بالعموم. ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 247 ح 890، وسائل الشيعة: ب 48 جواز عتق الآبق... ح 1 ج 16
ص 53.
[2] المبسوط: ج 5 ص 156.
[3] الخلاف: ج 4 ص 542 المسألة 26.
[4] المهذب: ج 2 ص 301.
[5] السرائر: ج 2 ص 709.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 14 ح 45، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 10 ج 15
ص 531، وفيهما: (في رجل ظاهر من امرأته فوفى).


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست