نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 446
أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا [1]. والوجه أن نقول: الأحكام الشرعية والفروع العملية منوطة بالظن وقد كلفنا فيها باتباعه، وإذا تقرر هذا: فإن ظن الحياة أجزأ، وإن ظن الموت لم يجزئ عنه، وإن شك لم يجزئ أيضا، لأصالة بقاء تحريم الظهار حتى يثبت المزيل ظنا أو علما. والمزيل هو: العتق المصادف للمحل القابل له، ولم يحصل الظن بذلك ولا العلم، فيبقى في عهدة التحريم. والإجماع الذي ادعاه ابن إدريس إن كان على ما قلناه فهو مسلم، وإلا فلا. مسألة: قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3]: إذا ظاهر من زوجته مدة مثل: أن يقول: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن (ذلك) ظهارا. وتبعه ابن البراج [4]، وابن إدريس [5]. وقال ابن الجنيد: يلزمه الظهار. احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج في الصحيح، عن الكاظم - عليه السلام - في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شئ [6]. واحتج ابن الجنيد بالعموم. ويحتمل القول بالصحة إن زاد عن مدة التربص، وإلا فلا.
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 247 ح 890، وسائل الشيعة: ب 48 جواز عتق الآبق... ح 1 ج 16 ص 53. [2] المبسوط: ج 5 ص 156. [3] الخلاف: ج 4 ص 542 المسألة 26. [4] المهذب: ج 2 ص 301. [5] السرائر: ج 2 ص 709. [6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 14 ح 45، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الظهار ح 10 ج 15 ص 531، وفيهما: (في رجل ظاهر من امرأته فوفى).
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 446