نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 432
لنا: أن كل ظهار سبب مستقل بالتكفير، ووجوبه لمفهوم الآية، فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر [1] بالعلية. وما رواه أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة [2]. ومفهومه لأجل الظهار، ووجود السبب يستلزم وجود مسببه، وإلا لم يكن السبب سببا، هذا خلف،. والظهار كما وجد في الأولى [3] وجد في الثانية، فلو اتحدت الكفارة لزم إما تخلف المعلول عن علته التامة أو اجتماع العلل على معلول واحد، وكلاهما محال. وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي - عليه السلام -: مكان كل مرة كفارة [4]. وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: بكفر ثلاث مرات [5]. احتجوا بأصالة البراءة مع إرادة التأكيد، وبأنه واحد وبتعليق الكفارة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير.
[1] ق 2: تشعر. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 15 ص 48، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 550. [3] في المطبوع الحجري: في المرة الأولى. [4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 53، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 523. [5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 19 ح 58 - 59، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 523.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 432